الشيخ فاضل اللنكراني
457
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة ، نعم لو طلَّقها في حال المرض ولو بائناً ومات بهذا المرض ، ترثه إلى سنة من حين الطلاق بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمبارأة ، وأن لا تتزوّج ، فلو طلَّقها حال المرض وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترثه ، وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلَّقها فيه ، فلو برأ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه ، ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة ، لا يرثها إلَّا في العدّة الرجعية ( 1 ) .
--> ( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في النكاح المنقطع ، مسألة 15 .