الشيخ فاضل اللنكراني
452
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
بالميراث من أعمام الأب والأُمّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، نعم مع فقد الطائفة الأُولى تقوم الثانية مقامهم مرتبين الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم مرتّبون بحسب القرب والبعد ( 1 ) . السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ككون أحدهما مثلًا أقرب من الآخر ، وإلَّا يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عمّ هو أخ لأُمّ ، ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون
--> ( 1 ) سورة الأنفال : 8 / 75 ، سورة الأحزاب : 33 / 6 . ( 2 ) في ص 448 . ( 3 ) في ص 395 - 397 .