الشيخ فاضل اللنكراني

441

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 14 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الأمّ فله نصيبه الأعلى ، وللعمومة من قبل الأمّ السدس من البقية مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأمّ فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الأمّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي بالسّوية كذلك ( 1 ) . مسألة 15 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الأمّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسّوية ،

--> ( 1 ) في ص 432 .