الشيخ فاضل اللنكراني

44

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 3 : لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة ، ومع العجز يصح ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، ومع العجز يصحّ إيقاعه بهما ، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسيلة : 323 . ( 2 ) المهذّب : 2 / 277 . ( 3 ) النهاية : 511 .