الشيخ فاضل اللنكراني

439

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 11 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الأمّ فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الأمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح ( 1 ) . مسألة 12 : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسّوية أيضاً ، والسدس من ثلثي

--> ( 1 ) في ص 432 .