الشيخ فاضل اللنكراني
425
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 26 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأمّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى ( 1 ) .