الشيخ فاضل اللنكراني
423
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بالسوية مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو للأبوين للذكر ضعف الأُنثى ( 1 ) . مسألة 22 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأمّ والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بالسّوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف ، وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأمّ والجدودة من قبلها ( 2 ) . مسألة 23 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والأُمّ أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف