الشيخ فاضل اللنكراني

419

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 13 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأمّ ، فمع وحدة الأخ أو الأُخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسوية ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة للذكر مثل حظَّ الأنثيين ( 1 ) . مسألة 14 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ، والأجداد من قبل الأب ، والإخوة من قبل الأمّ ، فالسدس مع الاتحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الأُمّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأُنثى ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 26 / 152 - 157 ، أبواب ميراث الإخوة ب 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 153 ، أبواب ميراث الإخوة ب 2 ح 2 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 12 .