الشيخ فاضل اللنكراني
417
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 12 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأُنثى . نعم لو كانت أُخت واحدة مع الجدودة من الأمّ ، فالنصف للأُخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال من حيث إنّه هل يردّ على الأُخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلا يترك الاحتياط ، وإن كان الأرجح أنّ للأُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : 26 / 164 ، أبواب ميراث الإخوة ب 6 ح 2 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 68 - 69 ، أبواب موجبات الإرث ب 2 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 11 .