الشيخ فاضل اللنكراني
409
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم المسمّون بالكلالة والأجداد مطلقاً ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة ( 1 ) . مسألة 1 : لو انفرد الأخ لأب وأُمّ فالمال له قرابةً ، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسّوية ، ولو كان معهم إناث أو أُنثى كذلك فللذكر مثل حظَّ الأنثيين ( 2 ) . مسألة 2 : لو انفردت الأُخت لأب وأُمّ ، كان لها النصف فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً ، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً ( 3 ) .
--> ( 1 ) سورة النساء : 4 / 176 .