الشيخ فاضل اللنكراني
402
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 5 : لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى والاحتياط حسن ( 1 ) . مسألة 6 : لا يعتبر بلوغ الولد ، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى ، فتعزل الحبوة له ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل أُنثى أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ،
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 25 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 13 / 136 . ( 3 ) في ص 353 - 354 . ( 4 ) في ص 322 .