الشيخ فاضل اللنكراني

392

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 7 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذكر ضعف الأُنثى ( 1 ) . مسألة 8 : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين ، فلو كان الولد

--> ( 1 ) في ص 356 .