الشيخ فاضل اللنكراني
374
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
الفرض ، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الأمّ وأُختاً من الأب والأُمّ فالنصف للزوج ، والثلث للجدّ من قبل الأمّ واحداً أو متعدّداً ، والباقي وهو السدس للأُخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف ، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض ( 1 ) .
--> ( 1 ) سورة النساء : 4 / 12 . ( 2 ) سورة النساء : 4 / 12 .