الشيخ فاضل اللنكراني
37
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 15 : لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلَّقها ، فلو لم يتّفق مواقعتها بسبب إلى مضيّها ثمّ بدا له طلاقها صحّ في الحال ( 1 ) . مسألة 16 : لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لا بدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، فما هو الشرط
--> ( 1 ) الكافي : 6 / 97 ح 1 ، الوسائل : 22 / 91 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 40 ح 1 .