الشيخ فاضل اللنكراني

368

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

وللأُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب . السادس : السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللأُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مرّ ، وللأخ أو الأُخت للأُمّ مع عدم التعدّد من قبلها ، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ( 1 ) .

--> ( 1 ) سورة النساء : 4 / 11 ، 12 ، 176 . ( 2 ) سورة النساء : 4 / 11 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 176 .