الشيخ فاضل اللنكراني

356

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما ، نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام ( عليه السّلام ) يرث الزوج النصف فريضةً ويردّ عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام ( عليه السّلام ) فإنّ الربع لها والبقيّة له ( عليه السّلام ) ( 1 ) . الخامس : نقص التركة عن السّهام المفروضة فإنّه يمنع البنت الواحدة

--> ( 1 ) في ص 367 - 372 . ( 2 ) في 318 - 319 .