الشيخ فاضل اللنكراني
352
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
وأمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأُمور : الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة ( 1 ) . الثاني : أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ، ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً ( 2 ) .
--> ( 1 ) في ص 330 - 334 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 25 .