الشيخ فاضل اللنكراني

350

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة وغيرها ( 1 ) . مسألة 6 : لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً ( 2 ) .

--> ( 1 ) في ص 346 - 347 . ( 2 ) في ص 346 - 347 . ( 3 ) الوسائل : 26 / 302 - 305 ، أبواب ميراث الخنثى ب 7 .