الشيخ فاضل اللنكراني
315
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
الأمر الثاني في موانع الإرث وهي كثيرة منها : ما يمنع عن أصله وهو حجب الحرمان ، ومنها : ما يمنع عن بعضه وهو حجب النقصان . فما يمنع عن أصله أُمور : الأوّل : الكفر بأصنافه أصلياً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ولو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلَّا الإمام ( عليه السّلام ) ، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر ( 1 ) .
--> ( 1 ) الدروس : 2 / 342 - 364 .