الشيخ فاضل اللنكراني
310
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 17 : لو كذّب نفسه بعد ما لاعَنَ لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ولا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 8 / 191 ح 666 ، الوسائل : 22 / 434 ، كتاب اللعان ب 14 ح 2 . ( 2 ) التهذيب : 8 / 190 ح 663 ، الوسائل : 22 / 434 ، كتاب اللعان ب 14 ح 1 . ( 3 ) في ص 291 .