الشيخ فاضل اللنكراني
294
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 4 : يشترط في ثبوت اللِّعان : أن تكون المقذوفة زوجة دائمة ، فلا لعان في قذف الأجنبيّة ، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في المنقطعة على الأقوى ، وأن تكون مدخولًا بها ، وإلَّا فلا لعان ، وأن تكون غير مشهورة بالزنا ، وإلَّا فلا لعان ، بل ولا حدّ حتى يدفع باللعان ، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة . نعم لو كانت متجاهرة بالزنا لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً ، ويشترط في اللعان أيضاً أن تكون كاملة سالمة عن الصمم والخرس ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 8 / 195 ح 684 ، الوسائل : 22 / 417 ، كتاب اللعان ب 4 ح 4 . ( 2 ) الكافي : 6 / 167 ح 21 ، الوسائل : 22 / 416 ، كتاب اللعان ب 4 ح 3 . ( 3 ) سورة النور : 24 / 4 .