الشيخ فاضل اللنكراني

283

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

وواقعها في هذه المدّة فهو ، وإلَّا أجبره على أحد الأمرين : إمّا الرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما وإلَّا حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما معيّناً ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 275 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 / 226 . ( 3 ) الكافي : 6 / 133 ح 13 ، الوسائل : 22 / 354 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ب 11 ح 3 . ( 4 ) الكافي : 6 / 133 ح 10 ، التهذيب : 8 / 6 ح 13 ، الاستبصار : 3 / 257 ح 920 ، الوسائل : 22 / 353 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ب 11 ح 1 .