الشيخ فاضل اللنكراني

280

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 1 : لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلَّا باسم الله تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه ، ولا يعتبر فيه العربية ، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل ، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور فيه ، فيكفي قوله : « لا أطأك » أو « لا أجامعك » أو « لا أمسّك » ، بل وقوله : « لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدّة » إذا قصد به ترك الجماع ( 1 ) .

--> ( 1 ) الروضة البهية : 6 / 147 ، رياض المسائل : 7 / 466 ، جواهر الكلام : 33 / 297 .