الشيخ فاضل اللنكراني

273

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 8 : إذا طلَّقها رجعيّاً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو كان بائناً ، ولو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار ( 1 ) . مسألة 9 : كفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة : عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإن عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً ( 2 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 65 . ( 2 ) في ص 210 - 211 .