الشيخ فاضل اللنكراني

265

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 4 : يشترط في الظَّهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق ، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع من الصّبي ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسّكران ، ولا مع الغضب سواء كان سالباً للقصد أم لا على الأقوى ، وفي المظاهرة خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، وفي اشتراط كونها مدخولًا بها قولان ، أصحّهما ذلك ( 1 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : 8 / 10 ح 33 ، الاستبصار : 3 / 258 ح 923 ، الوسائل : 22 / 315 ، كتاب الظهار ب 7 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 6 / 158 ح 25 ، الوسائل : 22 / 315 ، كتاب الظهار ب 7 ح 1 .