الشيخ فاضل اللنكراني
254
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 20 : طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه ، إلَّا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة ، فله الرجوع إليها حينئذٍ ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 246 - 250 . ( 2 ) في ص 246 - 250 . ( 3 ) في ص 249 .