الشيخ فاضل اللنكراني
248
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 17 : الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها ، فلو لم يمكن كالمطلقة ثلاثاً ، وكما إذا كانت ممّن ليست لها عدّة كاليائسة وغير المدخول بها ، لم يكن لها الرجوع في البذل ، بل لا يبعد عدم صحّة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محلّ رجوعه ، فلو رجعت عند نفسها ، ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدّة ، فلا أثر لرجوعها ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسيلة : 332 . ( 2 ) جواهر الكلام : 33 / 63 . ( 3 ) النهاية : 529 . ( 4 ) الروضة البهية : 6 / 106 ، رياض المسائل : 7 / 427 و 428 ، جواهر الكلام : 33 / 63 .