الشيخ فاضل اللنكراني
246
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 15 : لو طلَّقها بعوضٍ مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع ولم يملك العوض ، ولكن صحّ الطلاق بالشرط المقدّم ، فإن كان مورده الرجعي كان رجعيّاً وإلَّا بائناً ( 1 ) . مسألة 16 : طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدّة ، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها ( 2 ) .
--> ( 1 ) في ص 223 - 227 .