الشيخ فاضل اللنكراني
234
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك : « قبلت » ( 1 ) . مسألة 9 : يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق ، ويجوز الفداء بكلّ متموّل من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر وإن زاد على المهر المسمّى ، فإن كان عيناً حاضرة تكفي فيها المشاهدة ، وإن كان كلَّياً في الذمّة أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره ، بل لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك ، فيصحّ بما يؤول إلى العلم كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متموّلًا ، ويصحّ بما في ذمّة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلًا ، بل في مثله ولو لم يعلما بعد أيضاً صحّ على الأقوى ، ويصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدّة ، ولا تبعد صحّته بمثل قدوم الحاج وبلوغ الثمرة ، وإن جعل كلَّياً في ذمتها يجوز جعله حالَّا ومؤجّلًا مع تعيين الأجل ولو بمثل ما ذكر ( 2 ) .
--> ( 1 ) في ص 227 - 229 . ( 2 ) في ص 223 .