الشيخ فاضل اللنكراني

231

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 5 : يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكَّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلَّق عنه ، بل الظاهر أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكَّل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلًا فيما يرجع إليه ، ووكيلًا فيما يرجع إلى الطرف ( الآخر ظ ) ( 1 ) . مسألة 6 : يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلَّق به من شرط

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 9 / 385 . ( 2 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في عقد النكاح وأحكامه ، مسألة 16 .