الشيخ فاضل اللنكراني

23

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 6 : لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلَّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه ، ولو طلَّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه فيعيّن بالقرعة أو صحّة كليهما وجهان لا يخلو أوّلهما عن رجحان ، ولو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلَّق إحداهما فالظاهر أنّه وقع مكرهاً عليه ( 1 ) .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 9 / 22 .