الشيخ فاضل اللنكراني

227

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 3 : الخلع من الإيقاعات ، لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين : بذل شيء من طرف الزوجة ليطلَّقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت ، ويقع ذلك على نحوين : الأوّل : أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلَّقها فيطلَّقها على ما بذلت . الثاني : أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأوّل ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 33 / 10 . ( 2 ) الوسائل : 22 / 284 - 287 و 298 ، كتاب الخلع والمباراة ب 3 و 10 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 3 / 49 .