الشيخ فاضل اللنكراني
223
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
بقوله : « فأنت طالق على كذا » أو يقول : « أنت طالق على كذا » ويكتفي به أو يتبعه بقوله : « فأنت مختلعة على كذا » لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترك ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 8 / 98 ح 331 ، الاستبصار : 3 / 318 ح 1131 ، الوسائل : 22 / 288 ، كتاب الخلع والمباراة ب 4 ح 5 وص 286 ب 3 ح 10 . ( 2 ) التهذيب : 8 / 99 ح 333 ، الاستبصار : 3 / 318 ح 1133 ، الوسائل : 22 / 286 ، كتاب الخلع والمباراة ب 3 ح 8 .