الشيخ فاضل اللنكراني
216
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
فالقول قوله بيمينه ( 1 ) . مسألة 6 : لو طلَّق وراجع ، فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة وادّعى الدخول ، فالقول قولها بيمينها ( 2 ) .