الشيخ فاضل اللنكراني

213

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 3 : لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة ، كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 30 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 9 / 187 . ( 3 ) الكافي : 6 / 74 ح 1 ، الوسائل : 22 / 136 ، أبواب أقسام الطلاق ب 14 ح 1 .