الشيخ فاضل اللنكراني

200

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

في أثناء السنة لم ترثه ، إلَّا إذا مات في أثناء العدّة الرجعيّة . الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمبارأة لأنّ الطلاق بالتماسها ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي : 6 / 122 ح 7 وج 7 / 134 ح 5 ، الوسائل : 22 / 151 ، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 6 / 123 ح 11 ، الوسائل : 22 / 151 ، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 2 . ( 3 ) الكافي : 6 / 123 ح 10 ، الوسائل : 22 / 152 ، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 3 . ( 4 ) الكافي : 6 / 122 ح 9 ، الوسائل : 22 / 152 ، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 4 .