الشيخ فاضل اللنكراني

198

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه . وأمّا البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلَّقة ثلاثاً فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً لا في العدّة ولا بعدها ، نعم لو كانت حاملًا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مرّ ( 1 ) .

--> ( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في النفقات ، مسألة 6 و 10 . ( 2 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في النفقات ، مسألة 6 و 10 .