الشيخ فاضل اللنكراني

180

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 22 : إن تبيّن موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة ، وإن تبيّن بعد انقضاء العدّة اكتفي بها ، سواء كان التبيّن قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج ، وأمّا لو تبيّن موته في أثناء العدّة ، فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبيّن ؟ وجهان بل قولان أحوطهما الثاني لو لم يكن أقوى ( 1 ) .