الشيخ فاضل اللنكراني

178

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 19 : إن علم أنّ الفحص لا ينفع ولا يترتّب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه ، وكذا لو حصل اليأس من الاطَّلاع عليه في أثناء المدّة ، فيكفي مضيّ المدّة في جواز الطلاق والزواج ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 172 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : 25 / 487 - 488 .