الشيخ فاضل اللنكراني

175

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 15 : مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام ، ولا يعتبر فيه الاتصال التام ، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه ما يصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه في تلك المدّة ( 1 ) . مسألة 16 : المقدار اللَّازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد ، فلا يعتبر استقصاء الممالك والبلاد ، ولا يعتنى بمجرّد إمكان وصوله إلى مكان ولا بالاحتمالات البعيدة ، بل إنّما يتفحص عنه في مظان وجوده فيه

--> ( 1 ) في ص 172 .