الشيخ فاضل اللنكراني

173

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 12 : ليس للفحص والطلب كيفية خاصة ، بل المدار ما يعدّ طلباً وفحصاً ، ويتحقّق ذلك ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه وشخصه أو بحليته إلى مظانّ وجوده للظفر به وبالكتابة وغيرها كالتلغراف ، وسائر الوسائل المتداولة في كلّ عصر ليتفقد عنه ، وبالالتماس من المسافرين كالزوّار والحجّاج والتجّار وغيرهم بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم وبالاستخبار منهم حين الرجوع ( 1 ) .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 9 / 290 . ( 2 ) جواهر الكلام : 32 / 298 . ( 3 ) في ص 169 . ( 4 ) في ص 169 .