الشيخ فاضل اللنكراني

169

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

وشهراً عدّة الوفاة ، فإذا تمّت هذه الأُمور جاز لها التزويج بلا إشكال ، وفي اعتبار بعض ما ذكر تأمل ونظر ، إلَّا أنّ اعتبار الجميع هو الأحوط ( 1 ) .

--> ( 1 ) الفقيه : 3 / 354 ح 1696 ، الوسائل : 22 / 156 - 157 ، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 1 .