الشيخ فاضل اللنكراني

148

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 2 : المراد بالأشهر هي الهلالية ، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدّت بأربعة أشهر وضمّت إليها من الخامس عشرة أيام ، وإن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط ، وأكملت الأوّل بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتى تصير مع التلفيق أربعة أشهر وعشرة أيام ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 143 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 3 / 38 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 9 / 273 . ( 4 ) المغني لابن قدامة : 9 / 107 ، الشرح الكبير : 9 / 90 ، المغني المحتاج : 3 / 395 ، الخلاف : 5 / 67 . ( 5 ) جواهر الكلام : 32 / 275 .