الشيخ فاضل اللنكراني
144
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 16 : لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها ، سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 36 . ( 2 ) في ص 133 .