الشيخ فاضل اللنكراني
134
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 10 : لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدّم والمتأخّر ، فقال الزوج : « وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك » وقالت : « وضعت قبله وأنا في العدّة » أو انعكس ، لا يبعد تقديم قولها في بقاء العدّة والخروج منها مطلقاً من غير فرق بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما أو اتفقا عليه ( 1 ) .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 66 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 9 / 195 .