الشيخ فاضل اللنكراني
132
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 9 : لو ادّعت المطلَّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج ، أو انعكس فادّعى الوضع وانقضاء العدّة وأنكرت هي ، أو ادّعت الحمل وأنكر ، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما ، يقدّم قولها بيمينها بالنسبة
--> ( 1 ) في ص 136 - 137 .