الشيخ فاضل اللنكراني
125
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 6 : إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته ، فلو كانت حاملًا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع الحمل لا أثر له أصلًا . نعم ، إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج ، فوضعه سبب لانقضاء العدّة بالنسبة إليه لا الزوج المطلَّق ( 1 ) .
--> ( 1 ) الكافي : 6 / 82 ح 9 ، الوسائل : 22 / 197 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 11 ح 1 . ( 2 ) سورة الطلاق : 65 / 4 .