الشيخ فاضل اللنكراني
121
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 4 : لو طلَّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثم يئست أكملت العدّة بشهرين أو شهر ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمّت ثلاثة ( 1 ) . مسألة 5 : المطلَّقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها ، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاماً أو غيره ، ولو كان
--> ( 1 ) الكافي : 6 / 1001 ح 11 ، الوسائل : 22 / 191 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 6 ح 1 . ( 2 ) جواهر الكلام : 32 / 244 .