السيد هاشم البحراني

564

البرهان في تفسير القرآن

6493 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عما فرض الله عز وجل من الصلاة . فقال : « خمس صلوات في الليل والنهار » . فقلت : فهل سماهن الله وبينهن في كتابه ؟ قال : « نعم ، قال الله تبارك وتعالى لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) * ودلوكها : زوالها ، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ، سماهن الله وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل هو انتصافه ، ثم قال تبارك وتعالى : * ( وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) * » . وروى هذا الحديث ابن بابويه في ( العلل ) قال : حدثنا أبي ( رحمه الله ) ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله السجستاني ، عن زرارة بن أعين ، قال : سئل أبو جعفر ، ( عليه السلام ) وذكر الحديث « 1 » . ورواه أيضا في ( الفقيه ) : بإسناده عن زرارة ، قال : قيل لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث « 2 » . 6494 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذن لا يكذب علينا » . قلت : ذكر أنك قلت : « إن أول صلاة افترضها الله على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) الظهر ، وهو قول الله عز وجل : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) * فإذا زالت الشمس لا يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ، وذلك المساء » . فقال : « صدق » . 6495 / [ 3 ] - وعنه : بإسناده عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت علي بن الحسين ( عليه السلام ) : ابن كم كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يوم أسلم ؟ فقال : « أو كان كافرا قط ، إنما كان لعلي ( عليه السلام ) يوم بعث الله عز وجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عشر سنين ،

--> 1 - الكافي 3 : 271 / 1 . 2 - الكافي 3 : 275 / 1 . 3 - الكافي 8 : 338 / 536 . ( 1 ) علل الشرائع : 354 / 1 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 124 / 600 .