السيد هاشم البحراني
530
البرهان في تفسير القرآن
أغمد « 1 » أربعين ألف سيف حين أصيب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأسلمها إلى معاوية ، ومحمد بن علي سبعين ألف سيف قاتله ، لو خطر عليهم خطر ما خرجوا منها حتى يموتوا جميعا ، وخرج الحسين ( عليه السلام ) فعرض نفسه على الله في سبعين رجلا ، من أحق بدمه منا ؟ نحن - والله - أصحاب الأمر ، وفينا القائم ، ومن السفاح والمنصور ، وقد قال الله : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً ) * نحن أولياء الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وعلى دينه » . 6362 / [ 15 ] - شرف الدين النجفي ، قال : روى بعض الثقات ، بإسناده عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّه كانَ مَنْصُوراً ) * . قال : « نزلت في الحسين ( عليه السلام ) ، لو قتل وليه أهل الأرض [ به ] ما كان مسرفا ، ووليه القائم ( عليه السلام ) » . قوله تعالى : * ( ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّه وأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ) * - إلى قوله تعالى - * ( وأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ) * [ 34 - 35 ] 6363 / [ 1 ] - العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أشياء : عن اليتيم ، متى « 2 » ينقطع يتمه ؟ فكتب إليه ابن عباس : أما اليتيم ، فانقطاع يتمه إذا بلغ أشده ، وهو الاحتلام » . 6364 / [ 2 ] - وفي رواية أخرى عن عبد الله بن سنان ، عنه قال : « سئل أبي وأنا حاضر عن اليتيم ، متى يجوز أمره ؟ فقال : حين يبلغ أشده . قلت : وما أشده ؟ قال : الاحتلام . قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم ، أو أقل أو أكثر ؟ قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيء ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا » .
--> 15 - تأويل الآيات 1 : 280 / 10 . 1 - تفسير العيّاشي 2 : 291 / 70 . 2 - تفسير العيّاشي 2 : 291 / 71 . ( 1 ) في « س » و « ط » : عمل . ( 2 ) في « س » و « ط » : حتّى .